الحر العاملي

417

وسائل الشيعة ( الإسلامية )

عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن قول الله عز وجل : " إن ارتبتم " فقال : ما جاز الشهر فهو ريبة . محمد بن الحسن بإسناده عن علي ابن إبراهيم مثله . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك هنا وفي الحيض ، ويأتي ما يدل عليه . 8 - باب ان طلاق المختلعة بائن لا رجعة لزوجها الا أن ترجع في البذل وعليها العدة وكذا المباراة . 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير عن جميل ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : الخلع والمباراة تطليقة بائن وهو خاطب من الخطاب . ( 28360 ) 2 - وعن حميد ، عن الحسن ، عن جعفر بن سماعة ، عن داود بن سرحان ، عن أبي عبد الله عليه السلام في المختلعة قال : عدتها عدة المطلقة ، وتعتد في بيتها والمختلعة بمنزلة المباراة . أقول : ويأتي ما يدل على ذلك وعلى أن لزوجها الرجعة إذا رجعت في البذل في الخلع والمباراة . 9 - باب ان عدة الحامل المطلقة هي وضع الحمل وان وضعت من ساعتها ، وان لزوجها الرجعة قبل الوضع الا فيما استثنى ، وانه لا يحل كتم المرأة حملها عن زوجها .

--> الحيض ، وأخرجه أيضا باسناد آخر في حديث تقدم في 7 / 4 ههنا . راجع ب 4 . الباب 8 فيه : حديثان : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 123 ، أورده أيضا في 2 / 5 من الخلع . ( 2 ) الفروع : ج 2 ص 124 . يأتي ما يدل على ذلك في ب 5 و 7 من الخلع . الباب 9 فيه : 11 حديثا وفى الفهرست عشرة أحاديث .